السيد عبد الأعلى السبزواري

647

جامع الأحكام الشرعية

يجوز استعمال آلات اللهو فيها . ( مسألة 9 ) : لا بأس بتركيب الأسنان الذهبية والمطلية بالذهب للنساء ولا يجوز ذلك للرجال - ان عدّت من الزينة . ( مسألة 10 ) : يحرم الاستمناء ( العادة السرية ) سواء كان باليد أو بحديث النفس ، أو مع غير الزوجة ، بحيث يخرج منه المني . ولا بأس به لو حصل بملاعبة أي عضو من أعضاء الزوجة . ولا فرق في حرمة الاستمناء بين الرجل والمرأة . ويجوز للمرأة المتزوجة الملاعبة والاستمناء بأي عضو من أعضاء زوجها . ( مسألة 11 ) : كما يحرم حلق اللحية ولو بالآلات الحديثة كذلك يحرم اخذ الأجرة عليه ، ان كان مثل الحلق . ولا فرق في هذا الحكم بين طبقات الناس ، ولا يتغير حكم اللّه تعالى بواسطة استهزاء بعض الناس وسخريتهم . فإذا كان الشخص في بدء التكليف ، أو كان يقع مورد السخرية والاستهزاء ، إذا لم يحلق لحيته ، فلو حلق لحيته حينئذ ولو بالآلات الحديثة بحيث يعد حلقا ، فهو حرام . ( مسألة 12 ) : يجب على ولي الطفل ختانه ، قبل البلوغ على الأحوط فإذا بلغ ولم يختن ، يجب عليه اختتان نفسه . ( مسألة 13 ) : تجب نفقة الولد الصغير العاجز على الأب ، ومع فقده أو عجزه ولم يكن له ولد قادر متمكن ، تجب النفقة على الجد للأب . ومع فقده أو عجزه تجب على الأم ، ومع فقدها أو عجزها ، تجب على الجدة للأب وللأم والجد للأم معا . فإن لم تكن له جدة للأب ولا للأم ، انحصر وجوب النفقة على الجد للأم . ( مسألة 14 ) : تجب على الولد المتمكن نفقة والديه الفقيرين ، إذا عجزا عن الكسب . ( مسألة 15 ) : لا يجوز لأحد الشريكين في جدار ، بناؤه من دون اذن شريكه وكذا لا يجوز وضع عمود البيت عليه ، أو جعله أساسا ونحو ذلك . ولا